إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
شفاء العليل شرح منار السبيل
200841 مشاهدة
سترهما لمحل الفرض

قوله: [وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما].
فإن ظهر منه شيء لم لمجز المسح؛ لأن حكم ما استتر المسح، وحكم ما ظهر الغسل، ولا سبيل إلى الجمع، فغلب الغسل، قاله في الكافي .


الشرح: هذا هو الشرط الثاني من شروط المسح على الخفين وهو: (سترهما لمحل الفرض)، ومحل الفرض هو القدم كلها إلى الكعبين، فلا بد أن يكون الخف ساترا لذلك كله، فتخرج بهذا الخف الناقص الذي يكون تحت الكعبين، وهو ما يسمى في عصرنا (بالكنادر)، فإنها- غالبا- لا تستر القدم، بل تترك بعض محل الفرض ، فلا يمسح عليها.
ويخرج بهذا الشرط أيضا الخف المخرق، فإن الخف إذا كان ساترا إلى نصف الساق ونحوه، ولكن كان في ظهر القدم أو في الأخمص خرق أو خروق يرى منها بعض البشرة، فإنه والحالة هذه لا يمسح على الخف، وقد عللوا ذلك بما يلي:

1- التعليل الأول: أنه لم يكن لابسا خفة يستر محل الفرض.
2- التعليل الثاني: أن ما استتر فرضه المسح، وما بدا وظهر فرضه الغسل؛ ولا يتمكن لابس الخف المخرق من غسل هذه البقعة التي ظهرت مع هذا الخرق، فلا يمكن الجمع بينهما- أي الغسل والمسح- والحالة هذه؛ فلأجل ذلك قالوا: لا يمسح على الخف المخرق، هذا ما ذهب إليه بعضهم .
وذهب آخرون إلى جواز المسح على الخف المخرق، ومنهم: شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- فإنه قد توسع في ذلك وذكر له تعليلين هما:
1- التعليل الأول: أن المسح على الخف المخرق فيه توسعة على المسلمين؛ لاسيما الفقراء، فإنهم أحق بالتسهيل والتيسير، ولو أنه لا يجوز المسح إلا على الخف السالم، لاختص الأغنياء والأثرياء بالرخصة، ولحرم الفقراء والضعفاء منها، فإن غالب خفافهم مخرقة.
2- التعليل الثاني: أن الصحابة كانوا يسافرون أسفارا طويلة ومعهم خفافهم، ولا بد أنها كانت تتخرق من طول السير والاستعمال، ولم ينقل أنهم كانوا يخلعون كل خف مخرق للغسل، وهذا يدل على أن الأصل: المسح على الخف المخرق. فالمختار أنه يمسح عليه مادام ممسكا بالقدم ويحمل مسمى الخف.
لكن إذا كان الحزب كبيرا، فإنه- والحالة هذه- لا يكون ساترا للقدم، فلا يكون لابسا لشيء يغطي محل الفرض، ولأجل هذا لا يمسح على الخف الذي فيه خروق كبيرة.